أوصى لرجل بثلث ماله فأخذ في وصيته ثلث دار فاستحق من يده بعد البناء قلت : فلو ؟ أوصى رجل لرجل بثلث ماله فأخذ في وصيته ثلث دور الميت فبنى ذلك ، ثم استحق ذلك من يديه مستحق
قال : يقال للمستحق ادفع قيمة بنيان هذا الموصى له أو خذ قيمة أرضك براحا .
قلت : فإن دفع إليه قيمة بنيانه وقد أنفق الموصى له في بنيانه أكثر من القيمة التي أخذ لأن أسواق البنيان حالت ، أيكون له أن يرجع بما خسر في قيمة البنيان على ورثة الميت لأنهم أعطوه في ثلثه ما ليس لهم فغروه ؟ قال : لا يكون له أن يرجع على ورثة الميت من ذلك بقليل ولا كثير .
قلت : فتنتقض القسمة فيما بينهم ؟
قال : نعم تنتقض القسمة في الدور ، ويقسمون ثانية ويأخذ الموصى له بالثلث ثلث دور الميت بعد الذي استحق .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا مثل قول [ ص: 305 ] في البيوع إلا أن تفوت الدور في يد الورثة ببيع أو بنيان ، فيرجع عليهم بالقيمة يوم قبضوا الدور بالقسم فيقتسمون القيمة بينهم على قدر الوصية والمواريث فيما بينهم . مالك
قلت : فإن كانت الدور وقد فاتت في أيدي الورثة بهدم ؟
قال : يقال للموصى له خذ ثلث هذه الدور مهدومة وثلث نقضها ، ولا يكون عليهم فيما نقض الهدم شيئا إلا أن يكونوا باعوا من النقض شيئا ، فيكون له ثلث ما باعوا به ولا يكون له عليهم شيء غير ذلك لا قيمة ولا غيرها لأن قال في رجل اشترى دارا فهدمها فاستحقها رجل ، فقال لي مالكا : إن أحب مستحقها أن يأخذها مهدومة بحالها فذلك له ، وإن أبى كان له أن يتبع البائع بالثمن ، وليس له على المشتري قيمة ولا غيرها فيما تقدم . مالك
قال ابن القاسم : وأنا أرى : إن كان هذا المشتري الذي هدم باع من نقضها شيئا فأراد المستحق أخذ الدار مهدومة ، كان له ثمن الذي باعه المشتري لأنه ثمن شيئه .