ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين قلت : فإن ، أيجوز هذا في قول ورثت أنا وأخي ثلاثين إردبا من حنطة وثلاثين درهما فاقتسمناها ، فأخذت أنا عشرين إردبا من الحنطة وأخذ أخي عشرة أرادب من الحنطة وثلاثين درهما أم لا ؟ مالك
قال : إن كان القمح مختلفا سمراء ومحمولة أو نقية ومغلوثة فلا خير فيه ، وهذا مثل ما وصفت لك في التمر . وإن كان الطعام من صبرة واحدة ونقاوة واحدة وصنف واحد لا يؤخذ أوله للرغبة فيه ويهرب من رداءة آخره فلا بأس بذلك ; لأنه إنما أخذ عشرة أرادب وأعطى أخاه عشرة أرادب ثم بقيت عشرة أرادب بينهما وثلاثون درهما ، فأخذ بحصته من الثلاثين درهما حصة أخيه من هذه العشرة أرادب فلا بأس بهذا ; لأنه لم يأت هذا بطعام وهذا بطعام ودراهم فيكون فاسدا ، وإنما كان القمح [ ص: 301 ] بينهما فكأنه قال له خذ هذه الدراهم وآخذ أنا هذا القمح ، أو قال : خذ هذه الدراهم وآخذ نصيبك من هذا القمح ربعه أو نصفه فلا بأس بهذا ، وهذا فيما فضل بعد حصته من الحنطة بيع من البيوع فلا بأس به .