الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة قلت : فإن ورثنا أنا وأخ لي عشرين شاة فأخذت أنا خمس شياه تساوي مائة وأخذ أخي خمسة عشر تساوي مائة ، أيصلح هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، لا بأس بذلك إن اقتسموا الغنم على القيمة إذا كان بالسهام إلا أن يتراضوا على أمر فيكون ذلك على ما تراضوا عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن استحق مما في يد أحدهما شاة ، أتنتقض القسمة فيما بينهما أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى أن تنتقض القسمة فيما بينهما ، ولكن ينظر فإن كانت هذه الشاة المستحقة هي خمس ما في يديه رجع على أخيه بنصف قيمة خمس ما في يديه .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن استحق من يد أحدهما جل حصته من الغنم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، تنتقض القسمة إذا كان الذي استحق من يد أحدهما هو جل حصته وفيه رجاء الفضل والنماء .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية