في قسمة الأب أو وصيه على ابنه الصغير وهبته ماله قلت : هل يجوز أن ؟ يقاسم على الصغير الدور أو العقار أبوه أو وصي أبيه
قال : ذلك جائز عند ، قلت : وكذلك العروض وجميع الأشياء ؟ مالك
قال : نعم ذلك جائز عند . مالك
قلت : أرأيت لو أن صبيا صغيرا في حجر أبيه ورث من أمه مورثا أو من غير أمه مورثا ، فقاسم الأب لابنه الصغير فحابى ، أيجوز ذلك على ابنه الصغير وقد حابى الأب شركاءه ؟
قال : قال : لا يجوز هبة الأب مال ابنه الصغير ولا يتصدق بمال ابنه الصغير ، فكذلك المحاباة عند مالك لا تجوز . مالك
قلت : فإن أدركت هذه المحاباة وهذه الصدقة وهذه الهبة بعينها ردت ، وإن فاتت ضمن ذلك الأب للابن في ماله ؟
قال : نعم [ ص: 290 ] إذا كان الأب موسرا ، فإن فات ضمن الأب ذلك في ماله .
قلت : أرأيت إن كان هذا الموهوب له من مال الصبي أو المتصدق عليه من مال الصبي أو المحاباة في مال الصبي الذي ذكرت مما فعله الأب في مال ابنه ، إن كان المتصدق عليه والمحابى والموهوب له قد أتلف تلك الهبة والصدقة والمحاباة بعينها وهو ملي ، أيكون للأب إذا غرم ذلك للصبي ، أو للصبي أن يرجع عليه في ماله فيأخذ منه قيمة ما أتلف من ذلك في ماله ؟ وكيف إن كان عديما وقد استهلك تلك الهبة والصدقة والمحاباة ، فأراد الأب أو الابن أن يتبعاه بقيمة ما استهلك من ذلك ، أيكون ذلك لهما أم لا في قول ؟ مالك
قال : إذا كان الأب موسرا يوم يختصمون ، لم يكن للابن ولا للأب أن يتبعا المتصدق عليه ولا المحابى ولا الموهوب له ، وإنما يكون ذلك للابن على الأب .
قلت : فإن كانا عديمين الأب والمتصدق عليه يوم يختصمون ؟
قال : يتبع الصبي أيهما أيسر أولا الأب أو المتصدق عليه وللابن أن يتبع أولهما يسرا بقيمة ماله ذلك إن كان الأب اتبعه وإن كان المتصدق عليه ، ولم أسمع من في هذا شيئا ولكنه رأيي . مالك
ألا ترى أن قال : إذا تصدق الأب بشيء من مال الابن والابن صغير وإن كان الأب موسرا لم يجز ورد ، فإن فات ضمن وللابن أن يتبعه إذا أيسر ، أو يتبع المتصدق عليه إذا أيسر . قال : يتبع أيهما شاء إلا أن يوسر الأب أولا ، فيقول الابن أنا أتبع الأجنبي ولا أتبع أبي ، فلا يكون ذلك للابن لأن الأب لو كان موسرا يوم يختصمون ، لم يكن للابن أن يتبع المتصدق عليه ويترك الأب . قال : نعم . مالكا