قلت : أرأيت لو أن ، أيكون له ذلك في قول رجلا اشترى شقصا من دار وهو مديان ، فقام عليه غرماؤه فباعوا عليه ما اشترى ، أو مات فباع ذلك ورثته للغرماء ، ثم أتى الشفيع فأراد أن يأخذ الصفقة الأولى ؟ مالك
قال : قال في الرجل يشتري الشقص من الدار فيبيعها من غيره ويبيعها ذلك أيضا من آخر ، ثم يأتي الشفيع ، أن له أن يأخذ أي صفقة شاء من ذلك وكذلك مسألتك . مالك