قلت أرأيت إن ، أيجوز ذلك في قول بعت دارا أنا شفيعها ، فأردت أن آخذ بالشفعة لغيري ؟ مالك
قال : بلغني عن أنه قال في رجل باع حصته من دار ، فقام شريكه يريد أن يأخذ بشفعته لغيره قال مالك : لا أرى ذلك له ، إلا أن يريد الأخذ لنفسه ، فأما لغيره فلا ، فهذا يشبه عندي ما سألت عنه مالك