الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن تكفلت بنفس رجل فغاب المكفول به ، فطلبني الذي تكفلت له به فلم أقدر عليه فصالحته من الكفالة التي تكفلت له على شقص في دار ؟ فقال : إذا علم ما الدين الذي كان على المكفول به فالصلح جائز ; لأن مالكا قال : من تكفل بنفس رجل وإن لم يذكر المال الذي على المكفول فهو ضامن للمال ، فهذا حين تكفل بنفس هذا الرجل فهو ضامن للمال . فإذا صالح وقد عرفا المال الذي على المكفول به بنفسه فالصلح جائز ، ويأخذ الشفيع الدار بالدين الذي كان للمكفول له على المكفول عنه ; لأنه قد أخذ الشقص الدين الذي كان له . قلت : وبم يرجع الذي دفع الشقص على الذي تكفل عنه ؟ قال : ذلك إلى المكفول عنه ، إن شاء دفع إليه ما كان عليه من المال ، وإن شاء دفع إليه قيمة الدار ، إلا أن تكون قيمة الدار أكثر من قيمة الثمن ، فلا يكون عليه إلا الدين ; لأن الكفيل إنما غرم عنه هذا فقط ، فالمكفول عنه مخير في ذلك . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لم أسمعه منه ، هذا رأيي ، وإن لم يعرف ماله عليه فلا يصلح الصلح فيه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية