الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      ما جاء في الشفعة في الثمرة قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى نخلا وفي النخل طلع لم يؤبر ، فأتى رجل فاستحق نصفه وطلب النصف الباقي بالشفعة ؟ فقال : إن أتى الشفيع يوم باع البائع ، أخذ النصف الذي استحق ورجع المشتري على البائع بنصف الثمن وأخذ النصف الباقي بشفعته إن أحب بما فيها . قلت : فإن لم يأت حتى عمل المشتري في النخل وسقى وأبرت النخل وصارت بلحا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال للشفيع : خذ النصف بالاستحقاق وخذ النصف الباقي إن شئت بالشفعة واغرم للمشتري عمله فيما سقى وعالج في جميع ذلك فيما استحققته وفيما أخذت بالشفعة ، فإن أبى أن يأخذ بالشفعة ، كان له نصف الحائط ونصف الثمرة ويكون عليه نصف قيمة ما عمل المشتري وسقى إن كان له فيه عمل ، فإن أبى أن يغرم ذلك لم يكن له أن يأخذ نصف ما استحق ويرجع على البائع بنصف الثمن . قلت : فإن لم يأت هذا المستحق ولم يستحق إلا بعدما أزهى هذا الطلع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يأخذ نصف النخل ونصف الثمرة بالاستحقاق ويغرم نصف العمل كما وصفت لك ، ويأخذ النصف الباقي إن أحب بالشفعة بنصف ثمن الجميع ، وتكون له ثمرة هذا النصف الذي يأخذه بالشفعة إذا أزهت ما بينها وبين أن تيبس ، فإذا يبست فلا حق للشفيع فيهما . وكذلك قال مالك في الرجلين تكون بينهما الثمرة : إن أحدهما إن باع حظه منها بعد أن أزهت ، أن للشريك أن يأخذ بالشفعة ما لم تيبس وتستجد ، فإذا يبست واستجدت فباع بعد ذلك فلا شفعة له فيها ، فمسألتك عندي مثلها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية