في الرجل يبتاع الحلي بذهب أو ورق ثم يستحق قلت : أرأيت إن في قول اشتريت من رجل إبريق فضة بدنانير أو دراهم فاستحقت الدراهم أو الدنانير ، أينقض البيع بيننا وتجعله صرفا ؟ مالك
قال : نعم ، أراه صرفا وينتقض البيع بينكما .
قال : وكان يكره هذه مالك ؟ الأشياء التي تجعل من الفضة مثل الأباريق
قال : وكان يكره هذا من الفضة والذهب ومجامير الفضة والذهب - سمعت ذلك منه - والأقداح واللجم والسكاكين المفضضة ، وإن كانت تباع فلا أرى أن تشترى . مالك