اشترى سلعا كثيرة أو صالح على سلع كثيرة وجاء رجل فاستحق بعضها قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا اشترى من رجل سلعا كثيرة ، أو صالحته من دعوى ادعيتها على سلع كثيرة ، فقبضت السلع أو لم أقبضها حتى استحق رجل بعضها
قال : ينظر ، فإن كان ما استحق منها ذلك الرجل وجه ذلك البيع ، كان له أن يرد جميع ذلك . فإن لم يكن وجه ذلك لزمه ما يفي بحصته من الثمن ، وكذلك قال : وسواء إن كان قبض أو لم يقبض ، كذلك قال مالك بن أنس في الاستحقاق والعيوب جميعا . مالك
قال : ولو أن العيوب والاستحقاق وجدت في عيون ذلك ، فرضي البائع والمبتاع أن يسلما ما ليس فيه عيوب بما يصيبه من جملة الثمن كله ، لم يحل ذلك لواحد منها ، وكان مكروها ; لأن الصفقة قد وجب ردها كلها ، فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما يبلغ أثمانهم من الجملة . مالك
قلت : أرأيت إن في قول اشتريت حنطة أو شعيرا أو عروضا كثيرة ، صفقة [ ص: 204 ] واحدة ، فاستحق بعض ذلك الشيء - قبل أن أقبضه أو بعدما قبضته - فأردت أن أرد ما بقي ، أيجوز لي ذلك ؟ مالك
قال : قال : إن كان إنما استحق منه الشيء التافه اليسير ، أخذ ما يفي بحصته من الثمن . وإن كان إنما استحق ، منه جل ذلك الشيء ، فله أن يتركه ولا يأخذه . مالك
قلت : أرأيت إن اشتريت سلعا كثيرة ، صفقة واحدة ، متى يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن ، أحين وقعت الصفقة أم حين يقبض ؟
قال : حين وقعت الصفقة ، وقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .