قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا زوج أمته رجلا غيره منها وزعم أنها حرة ، فاستحقها رجل وقد ولدت من الزوج
قال : يأخذ السيد ويأخذ قيمة الولد من أبي الولد ، ويرجع الزوج على الذي غره بالصداق الذي دفعه إليها .
قلت : ولا يرجع الزوج على الذي غره منها بقيمة الولد ؟
قال : لا .
قلت : فلم جعلته يرجع بالصداق ولا يرجع بقيمة الولد ؟
قال : لأنه غره منها ، فلذلك يرجع بالصداق . ولو كانت هي التي غرته لم يرجع الزوج عليها بقليل ولا بكثير ، إلا أن يكون ما أعطاها أكثر من صداق مثلها فيرجع عليها بالفضل .
قلت : أرأيت إن رجع بالصداق على الذي غره ، أيترك له قدر ما استحل به فرجها ؟
قال : لا .
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : إنما قال لنا : يرجع بالصداق على الذي غره ، ولم يقل لنا مالك : يترك له شيئا . وأصل قول مالك : إنما يرجع بالصداق على الذي غره ; لأنه كأنه باعه بضعها ، فاستحق من يده البضع ، فيرجع بالثمن الذي دفعه في البضع وهو الصداق ، ولا يرجع بقيمة الولد ; لأنه لم يبعه الولد ، فهذا أصل قولهم . مالك
قلت : أرأيت إن اشتريت عبدا فأعتقته ، أو أمة في سوق المسلمين فاتخذتها أم ولد ، فأتى رجل فاستحق رقابهما ، أيرد البيع ويفسخ عتق العبد وتصير الأمة أم ولد لهذا الرجل ، أو أمة لهذا المستحق ؟
قال : قال : أما في العبد فيفسخ عتقه ويرد رقيقا ، وأما الجارية فإنها ترد ما لم تحمل ، فإذا حملت كان على سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها . مالك
قال ابن القاسم : وقد قال لي قبل ذلك : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها من الأب قيمتهم يوم يحكم فيهم .
قال ابن القاسم : وهذا أحب قوليه إلي .