الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة قلت : أرأيت إن ؟ بعت سلعة بدنانير إلى أجل ، فلما حل الأجل أخذت منه بالدنانير دراهم ، فاستحقت السلعة التي بعتها ، بم يرجع على صاحبها
قال : قال لي في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بثمنها دراهم ، ثم يجد بها عيبا فيردها ، ثم يرجع على صاحبها . مالك
قال : بالدراهم .
قال : فقلنا له : فإن أخذ بها عرضا ، ماذا عليه إذا ردها له ؟
قال : له عليه مائة دينار .
قال : ورأيته يجعله إذا أخذ العين من العين الدنانير من الدراهم ، أو الدراهم من الدنانير ، لا يشبه عنده ما إذا أخذ من العين الذي وجب له عرضا ، فمسألتك التي سألت عنها مثلها سواء ; لأنه لما أخذ بمائة دينار ، كانت له عليه من ثمن سلعة ألف درهم ، فلما استحقت السلعة من يدي المشتري رجع على البائع بالذي دفع إليه ، وذلك ألف درهم ; لأن جعل العين بعضه من بعض ، فإذا كان إنما باعه سلعة بمائة دينار ، فأخذ منه بالمائة الدينار سلعة من السلع دابة أو غير ذلك ، ثم [ ص: 200 ] استحقت الدابة أو السلعة التي أخذ في ثمن الدنانير من يديه ، رجع على صاحبه بمائة دينار ; لأنه إنما أخذ هذه السلعة التي استحقت من يديه بمائة دينار ، كانت له على صاحبه ولم تكن هذه السلعة ثمنا للسلعة الأخرى ، وإنما هي عندي بمنزلة ما لو قبض الذهب ، ثم ابتاع بها من صاحبها سلعة أخرى فاستحقت السلعة من يديه ، فإنما يرجع عليه بالذهب . مالكا