الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة قلت : أرأيت إن بعت سلعة بدنانير إلى أجل ، فلما حل الأجل أخذت منه بالدنانير دراهم ، فاستحقت السلعة التي بعتها ، بم يرجع على صاحبها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال لي مالك في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بثمنها دراهم ، ثم يجد بها عيبا فيردها ، ثم يرجع على صاحبها .

                                                                                                                                                                                      قال : بالدراهم .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلنا له : فإن أخذ بها عرضا ، ماذا عليه إذا ردها له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : له عليه مائة دينار .

                                                                                                                                                                                      قال : ورأيته يجعله إذا أخذ العين من العين الدنانير من الدراهم ، أو الدراهم من الدنانير ، لا يشبه عنده ما إذا أخذ من العين الذي وجب له عرضا ، فمسألتك التي سألت عنها مثلها سواء ; لأنه لما أخذ بمائة دينار ، كانت له عليه من ثمن سلعة ألف درهم ، فلما استحقت السلعة من يدي المشتري رجع على البائع بالذي دفع إليه ، وذلك ألف درهم ; لأن مالكا جعل العين بعضه من بعض ، فإذا كان إنما باعه سلعة بمائة دينار ، فأخذ منه بالمائة الدينار سلعة من السلع دابة أو غير ذلك ، ثم [ ص: 200 ] استحقت الدابة أو السلعة التي أخذ في ثمن الدنانير من يديه ، رجع على صاحبه بمائة دينار ; لأنه إنما أخذ هذه السلعة التي استحقت من يديه بمائة دينار ، كانت له على صاحبه ولم تكن هذه السلعة ثمنا للسلعة الأخرى ، وإنما هي عندي بمنزلة ما لو قبض الذهب ، ثم ابتاع بها من صاحبها سلعة أخرى فاستحقت السلعة من يديه ، فإنما يرجع عليه بالذهب .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية