ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي قلت : أرأيت إن . رهنته رهنا وقلت له : إن جئتك إلى أجل كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بما أخذت منك
قال : قال : هذا الرهن فاسد وينقض هذا الرهن ولا يقر . مالك
قال [ ص: 152 ] : من قرض كان أو من بيع ، فإنه لا يقر ويفسخ . وإن لم يفسخ حتى يأتي الأجل الذي جعله الراهن للمرتهن بما أخذ من المرتهن إلى ذلك الأجل ، فإنه لا يكون للمرتهن ، ولكن الرهن يرد إلى ربه يأخذ المرتهن دينه . مالك
قلت : في قول أفيكون للمرتهن أن يحبس هذا الرهن حتى يوفيه الراهن حقه ، ويكون المرتهن إن أفلس هذا الراهن أولى بهذا الرهن من الغرماء ؟ مالك
قال : نعم ، وإنما معنى قوله : إنه يفسخ أنه إن كان أقرضه إلى سنة على أن ارتهن به هذا المتاع ، فإن حل الأجل ولم يوفه فالسلعة للمرتهن بما قبض منه الراهن ، فإن هذا يفسخ قبل السنة ولا ينتظر بهما السنة . فهذا معنى قول إنه يفسخ . فأما مالك . وكذلك لو كان إنما رهنه من بيع فهو والقرض سواء . ما لم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن يخرجه من يده ، والمرتهن أولى به من الغرماء
قال : وقال لي في هذه المسألة : فإن مالك . مضى - الأجل والرهن في يد المرتهن أو قبضه - من أحد جعله على يديه بما شرط من الشرط في رهنه
قال : قال : فإن أدرك الرهن بحضرة ذلك رد ، وإن تطاول ذلك وحالت أسواقه وتغير بزيادة بدن أو نقصان بدن لم يرده ، ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل وضمنه . مالك
قال : إنما تلزمه بالقيمة السلعة أو الحيوان ; لأنه حين أخذها على أنه إن لم يأت بالثمن فهي له بالثمن ، فصار إن لم يأت رب السلعة بما عليه فقد اشتراها المرتهن شراء فاسدا ، فيفعل بالرهن ما يفعل بالبيع الفاسد . سحنون
قال ابن القاسم : وقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل .
قال : وهذا في السلع والحيوان ، وأما مالك قال الدور والأرضون : فليس فيهما فوت وإن حالت أسواقهما وطال زمانهما ، فإنها ترد إلى الرهن ويأخذ دينه . مالك
قال : وهو مثل البيع الفاسد ، كذلك قال : قلت : فإن مالك ؟ انهدمت الدار أو بني فيها
قال : هذا فوت . وكذلك قال : الهدم فوت والبنيان فوت والغرس فوت . مالك
قلت : فإن هدمها هو أو انهدمت من السماء فذلك سواء في قول ؟ مالك
قال : نعم قلت : وهذا في البيع الحرام مثل هذا في قول ؟ مالك
قال : نعم ، ويلزمه قيمتها يوم حل الأجل ، وهو يوم قبضها وهذا بيع حرام .