[ ص: 145 ] فيمن رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين القول قول من قلت أرأيت إن ؟ ارتهنت رهنا قيمته مائة دينار ، فقال المرتهن : ارتهنته بمائة دينار ، وقال الراهن : بل رهنتكه بخمسين
قال : القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن . مالك
قلت : ؟ فإن ادعى أكثر من قيمة الرهن
قال : لا يصدق المرتهن ، وعلى الراهن اليمين ، فإذا حلف برئ مما زاد على قيمة الرهن وأدى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب ، وإلا فلا سبيل له إلى رهنه .
قلت : فإن ؟ . ضاع الرهن عند المرتهن فاختلفا في قيمة الرهن
قال : يتواصفانه ويكون القول في الصفة فيما رهن به قول المرتهن مع يمينه ، ثم يدعى لتلك الصفة المقومون ، ويكون القول فيما رهن به الرهن قول المرتهن إلى مبلغ قيمة هذه الصفة ، وهذا قول . مالك