قلت : أرأيت إن ؟ أسلمت إلى رجل في طعام ، أيصلح لي أن أبيعه قبل أن أقبضه
قال : لا يصلح عند أن تبيعه قبل أن تقبضه ، إلا أنه لا بأس بأن توليه أو تقيل صاحب الطعام أو تشرك فيه وتقبض رأس المال ، قبل أن تفارق الذي وليته أو أقلته أو أشركته في ذلك . مالك
قلت : ؟ إذا جوزت لي التولية والشركة والإقالة في ذلك ، فلا بأس أن أؤخره برأس المال
قال : لا ; لأنك إذا أخرته برأس المال دخله بيع الطعام قبل استيفائه ; لأنه قد صار في التأخير معروفا . فإذا دخله المعروف فليس هذا بتولية ولا إقالة ولا شركة ، وإنما التولية والإقالة والشركة أن يأخذ منه مثل رأس ماله بغير معروف يصطنعه ، ويدخله أيضا عند بيع الطعام قبل أن يستوفى ; لأنه إذا أخره برأس المال وقبض المشتري الطعام فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى . مالك