الرهن إذا كان على يدي عدل واختلف فيه الراهن والمرتهن قلت : أرأيت ؟ العدل إذا باع بأمر السلطان الرهن فقال : بعته بمائة وقضيتك إياها أيها المرتهن . وقال المرتهن : بل بعت بخمسين وقضيتني الخمسين
قال : أرى أن العدل ضامن الخمسين ; لأنه قد أقر أنه باع بمائة ، وهذه الخمسون منها قد تبين [ ص: 141 ] موضعها . وخمسون منها هو ضامن لها ; لأنه لا يعلم لها موضع ; ألا ترى لو أن رجلا دفع إلى رجل مائة دينار ليدفعها إلى رجل من حق له عليه فقال : قد دفعتها إليه ، وقال الذي أمر بأن يدفعها إليه لم تدفع إلي إلا خمسين دينارا ، أنه ضامن للخمسين ؟ وهذا قول ، وكذلك مسألتك . مالك