في السيد يكفل عن عبده بالكفالة قلت : أرأيت أم لا في قول الرجل يبيع من عبده سلعة من السلع بدين إلى أجل ، أو يتكفل عن عبده بكفالة فيؤدي السيد ذلك المال عن عبده فيعتقه ، أيكون ذلك المال دينا على العبد يتبعه به سيده ؟ مالك
قال : نعم ، يكون ذلك دينا عليه يتبعه به ; لأن قال لي في مالكا . عبد باعه سيده وعلى العبد دين لسيده الذي باعه فأراد أن يتبعه بذلك الدين ، فقال المشتري ليس ذلك لك ، إنما هو دينك قد بعتنيه ولم تبينه لي
قال : قال : الدين لازم للعبد يتبعه به البائع ، فإن رضي المشتري أن يقبل العبد وعليه دين فذلك له ، وإن كره رد العبد وأخذ الثمن . مالك