الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني بعت من رجل بيعا وأعطيته بها كفيلا بما أدركه من درك ، أتجوز هذه الكفالة أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن كان أعطاه كفيلا بما أدرك من درك فقال : ما أدركك فيها من درك فعلي أن أرد الثمن ، فالكفالة في هذا جائزة ، وإن كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها بالغة ما بلغت ، فالكفالة في هذه باطلة ; لأن هذا لا يلزم البائع .

                                                                                                                                                                                      قال : والكفالة لا تلزم أيضا .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هذا قوله وهو رأيي . وقال غيره : لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه ، وهو الذي أدخل المشتري في دفع ماله ثقة منه به ، فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أعطى إلا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شيء . سحنون : وخذ هذا [ ص: 111 ] الأصل على هذا في مثل هذا وشبهه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية