الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      القضاء والدعوى في الكفالة قلت : أرأيت لو أن لي على رجل ألف درهم من قبل كفالة ، وألفا من قبل قرض ، فدفع إلي ألف درهم فقال : الألف التي دفعتها إليك من قبل القرض وقال الآخر : بل هي من الكفالة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يقسم بينهما ، فيكون نصفها من الكفالة ونصفها من القرض وقال غيره : القول فيها قول المقتضي مع يمينه ; لأنه مدعى عليه وقد ائتمنه حين دفع إليه ، وقد كان قادرا على أن يتوثق مما دفع ويتبرأ مما عليه . وكذلك الورثة أيضا ، لا قول لورثة الذي قضى مع المقتضي إلا مثل الذي كان للذي ورثهم . قلت : لابن القاسم : أرأيت إن مات الدافع فاختلف ورثته والمدفوع إليه المال ؟ فقال : ورثته عندي بمنزلته ، يقسم المال بين القرض والكفالة ، ولم أسمع من مالك في الورثة شيئا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية