في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء قلت : أرأيت إن ؟ شهد بنو أعمامي على رجل مات ، أنه مولى أبي وأن أبي أعتقه
قال : سمعت وسئل عن ابني عم شهدا على عتق لابن عمهما ، قال مالكا : إن كانا ممن يتهمان على قرابتهما أن يجرا بذلك الولاء ، فلا أرى ذلك يجوز . وإن كانا من الأباعد ممن لا يتهمان أن يجرا بذلك ولاء مواليه ، ولعل ذلك يرجع إليهما يوما ما ، ولا يتهمان عليه اليوم . مالك
قال : فشهادتهما جائزة . قال مالك ابن القاسم : ففي مسألتك ، إن كان إنما هو مال يرثه وقد مات مولاه ولا ولد لمولاه ولا موالي ، فشهادتهما جائزة ; لأنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئا يتهمان عليه . فإن كان للمولى الميت ولد وموال ، يجرون هؤلاء الشهود بذلك إلى أنفسهم شيئا يتهمون عليه لقعودهم لمن يشهدوا له ، لم أر شهادتهما تجوز في الولاء .