الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 29 ] شهادة الرجل والمرأتين على السرقة قلت : أرأيت إذا شهد رجل وامرأتان على سرقة ، أتضمنه المال ولا تقطعه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هو قول مالك ، أن يضمن المال ولا يقطع ; لأن مالكا قال في العبد يقتل العبد عمدا أو خطأ ، أو يأتي سيده بشاهد واحد : أنه يحلف يمينا واحدا ويستحق العبد ولا يقتله وإن كان عمدا ; لأنه لا يقتل بشاهد واحد ، وأرى في الرجل يشهد وحده على الرجل بالسرقة ، أنه لا يقطع بشهادة الشاهد الواحد ويحلف المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق متاعه ولا يقطع . وكل جرح لا يكون فيه قصاص فإنما هو مال ، فلذلك جازت فيه اليمين مع الشاهد ، مثل جرح الجائفة والمأمومة ومثلهما ، مما لا قود فيه مما هو مخوف ومتلف قال سحنون : وكل جرح فيه قصاص ، فشهادة الرجل ويمين الطالب يقتص بهما ; لأن القسامة لا تكون في الجراح وفي النفس القسامة . فلما كانت النفس تقتل بشاهد واحد مع القسامة ، فلذلك اقتص المجروح بشهادة رجل مع يمينه إذا كان عدلا ، وليس في السنة في الجراح قسامة .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب وقد قال عمر بن عبد العزيز : وقضى باليمين مع الشاهد الواحد في الجراح في العمد والخطأ ، وذكر ذلك أبو الزناد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية