قلت : أرأيت ؟ قال : كان أجر القسام ، أعلى عدد الأنصباء أم على عدد الرءوس يكرهه ، فأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرءوس إن لم يشترطوا بينهم شيئا . مالك
قلت : أرأيت ؟ قال : ما سمعت من القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم فيه شيئا ، ولا أرى أن يجوز إنما ذلك مثل شهادة القاضي ; لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم ليجيزوه . قلت مالك لابن القاسم : أرأيت إن ، أيقبل قوله في قول قسموا فادعى بعضهم الغلط في القسمة أم لا ؟ قال : قال مالك : فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول : أخطأت به ، أو باعه مرابحة فيقول : أخطأت : إنه لا يقبل قوله إلا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن ، فأرى القسمة بهذه المنزلة ; لأن القسمة بمنزلة البيوع . مالك