قلت : أرأيت إن ، أو عزل أو مات المكتوب إليه ، أو عزل وولي القضاء غيره ، أيقبل هذا الكتاب في قول كتب قاض إلى قاض ، فمات الذي كتب الكتاب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أم لا ، وإنما كتب الكتاب إلى غيره ؟ قال : سمعت مالك يقول : ذلك جائز ، ولا أدري موت أيهما ذكر ، موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه ، وهذا كله جائز عند مالكا . من عزل منهما أو مات منهما أو مات فالكتاب جائز ، ينفذه هذا الذي ولي وإن كان الكتاب إنما كتب إلى غيره . قلت : أرأيت مالك ، أتجوز في قول كتب القضاة في الحدود والقصاص ؟ قال : قال مالك : شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة . ففي هذا ما يدلك أن كتب القضاة في ذلك جائزة في رأيي . مالك