قلت : أرأيت إن اختلط دينار لي بمائة دينار لك ؟ قال : سمعت يقول : يكون شريكا له فيما ضاع منهما ، هذا بجزء من مائة جزء وجزء ، وصاحب المائة بمائة جزء ، كذلك بلغني عن مالكا . مالك
قال ابن القاسم : وأنا أرى ، أن لصاحب المائة تسعة وتسعين دينارا ، ويقسم صاحب المائة وصاحب الدينار الدينار الباقي نصفين ; لأنه لا يشك أحد أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة ، فكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه ؟ وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة .