الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت شهادة الرجل ، هل تجوز للصديق الملاطف ؟ قال : قال مالك : شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمواليه ، فالصديق الملاطف بهذه المنزلة . قال مالك : إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه ، فلا تجوز شهادتهم له . قال ابن القاسم : ولا تجوز شهادة السائل ولا الأجير لمن استأجره ، إلا أن يكون بين العدالة وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال ، في الشيء الكثير مثل الأموال وما أشبهها . وأما الشيء التافه اليسير فهو جائز إذا كان عدلا ، وأما الأجير ، فإن كان في عياله فلا تجوز شهادته ، وإن لم يكن في عياله جازت شهادته إذا كان عدلا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية