( ويصح إيلاء وظهار وطلاق ) ولو بمال ، فلو طلقت الرجعية . وكذا لو قال كل امرأة في عصمتي أخذا من إطلاقهم أن الرجعية زوجة في لحوق الطلاق لها ( ولعان ويتوارثان ) أي الزوج والرجعية [ ص: 65 ] كما قدمه لأن الرجعية زوجة في هذه الأحكام الخمسة بنص القرآن كما مر عن قال وله مطلقة رجعية وغير مطلقة كل امرأة لي طالق ، وسيأتي أنه لا يثبت حكم الظهار والإيلاء إلا بعد الرجعة . الشافعي