الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والشرط الرابع الإسلام : فلا يجوز أن يكون الكافر قاضيا على المسلمين ، ولا على أهل دينه .

                                                                                                                                            وجوز أبو حنيفة تقليده على أهل دينه ، وأنفذ أحكامه وقبل قوله في الحكم بينهم ، كما جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض .

                                                                                                                                            اعتبارا بالعرف الجاري في تقليدهم .

                                                                                                                                            واحتجاجا بقوله تعالى : لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض [ المائدة : 51 ] .

                                                                                                                                            ولأنه لما جازت ولايتهم في المناكح جازت في الأحكام .

                                                                                                                                            ودليلنا قول الله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [ التوبة : 29 ] . ونفوذ الأحكام ينفي الصغار .

                                                                                                                                            وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فمنع هذا الخبر من أن يكون في الإسلام ولاية لغير مسلم .

                                                                                                                                            [ ص: 158 ] ولأن الفاسق من المسلمين أحسن حالا من الكافر لجريان أحكام الإسلام عليه فلما منع الفسق من ولاية القضاء كان أولى أن يمنع منه الكفر .

                                                                                                                                            ولأن كل من لم تصح ولايته في العموم لم تصح ولايته في الخصوص كالصبي والمجنون طردا وكالمسلم العدل عكسا .

                                                                                                                                            فأما الآية فمحمولة على الموالاة دون الولاية .

                                                                                                                                            وأما ولاياتهم في مناكحهم فلأنهم مالكون لها فلم يعترض عليهم فيها .

                                                                                                                                            وأما العرف الجاري من الولاة في تقليدهم فهو تقليد زعامة ورياسة وليس بتقليد حكم وقضاء وإنما يلزم حكمه أهل دينه لالتزامهم له لا للزومه لهم .

                                                                                                                                            ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم .

                                                                                                                                            وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية