الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 157 ] فصل : والشرط الثالث : الحرية : فلا يجوز أن يكون القاضي عبدا ، ولا مدبرا ، ولا مكاتبا ، ولا من فيه جزء من الرق ، وإن قل ، فإن قلد كانت ولايته باطلة ، وحكمه مردودا : لأن العبد مولى عليه فلم يجز أن يكون واليا ، ولما لم يجز أن يكون شاهدا فأولى أن لا يكون قاضيا .

                                                                                                                                            وجوز بعضهم قضاء العبد ، لجواز فتياه ، وروايته ، ولقول عمر بن الخطاب لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لما يخالجني في تقليده شك .

                                                                                                                                            وهذا فاسد لأمرين .

                                                                                                                                            أحدهما : ما قدمناه من أنه لما كان مولى عليه لم يجز أن يكون واليا .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما كان مملوكا لم يجز أن يكون مالكا وإن جاز أن يكون مجتهدا وراويا .

                                                                                                                                            فأما أمر سالم فعنه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه كان مولى عتاقة ولم يكن باقيا في الرق وتقليد المعتق جائز .

                                                                                                                                            والثاني : أن عمر قال ذلك على وجه المبالغة في مدح سالم .

                                                                                                                                            وقد عين الإمامة في أهل الشورى . وبالإجماع لا يجوز أن يكون العبد إماما على الأمة فلم يجز أن يشير بها إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية