الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 22 ] فصل : صفة العقد

                                                                                                                                            وأما الشرط الثاني وهو صفة العقد : فهو معتبر باللفظ مع الحضور وبالمكاتبة مع الغيبة للضرورة ، ولا يجوز أن يقتصر على المكاتبة مع الحضور لارتفاع الضرورة .

                                                                                                                                            [ لفظ العقد ] :

                                                                                                                                            ولفظ العقد : يشتمل على صريح وكناية ومختلف فيه .

                                                                                                                                            فأما الصريح : فأربعة ألفاظ : قلدتك القضاء ووليتك القضاء أو استخلفتك على القضاء أو استنبتك على القضاء فلا يحتاج مع أحد هذه الألفاظ الأربعة إلى زيادة إلا أن يكون تأكيدا .

                                                                                                                                            وأما الكناية : فأربعة ألفاظ : قد اعتمدت عليك في القضاء أو عولت عليك أو عهدت إليك بالقضاء أو وكلت إليك القضاء فلا ينعقد التقليد بأحد هذه الألفاظ الأربعة لاحتمالها حتى يقترن بها ما يزول به الاحتمال بإحدى نقطتين إما أن يقول فاحكم أو فانظر فيكون بالقرينة كالصريح في صحة التقليد .

                                                                                                                                            وأما المختلف فيه فأربعة ألفاظ : قد فوضت إليك القضاء ورددت إليك القضاء وجعلت إليك القضاء وأسندت إليك القضاء ففيها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها صريح في التقليد .

                                                                                                                                            والثاني : وهو أصح أنها كناية .

                                                                                                                                            ما يفتقر إليه عقد التقليد :

                                                                                                                                            والذي يفتقر عقد التقليد إلى ذكره فيه شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : ذكر البلد الذي يقلده فيه .

                                                                                                                                            والثاني : صفة الحكم من عموم وخصوص .

                                                                                                                                            فإن أطلق كان على العموم دون الخصوص في المنازعات وعلى الخصوص دون العموم في الولايات .

                                                                                                                                            ثم تمام العقد معتبر بقول المولى .

                                                                                                                                            فإن كان حاضرا كان قبوله بالقول على الفور فيقول قد قبلت أو قد تقلدت فيتم عقد التقليد .

                                                                                                                                            ولصحة هذا القبول شرطان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون المولي عالما بأن المولى مستحق للولاية التي استنابه فيها فإن لم يعلم استحقاقه لها لم يصح قبوله .

                                                                                                                                            [ ص: 23 ] والثاني : أن يعلم المولى من نفسه أنه مستكمل للشروط المعتبرة في القضاء فإن علم أنه لم يستكملها لم يصح قبوله وكان بالقبول مجروحا .

                                                                                                                                            وإن كان غائبا جاز أن يكون قبوله على التراخي .

                                                                                                                                            فإن شرع في النظر قبل القبول فهل يكون شروعه فيه قبولا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون قبولا كالنطق فعلى هذا تكون أحكامه نافذة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يكون قبولا حتى يصرح بالقبول نطقا لأن الشروع في النظر فرع لعقد الولاية فلم يفقد به قبولها ، فعلى هذا تكون أحكامه مردودة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية