الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني في مكاتبة القاضي للأمير : فهي مقصورة على مكاتبة أمير البلد الذي فيه الخصم المطلوب ، أو الملك المحكوم به ، دون غيره من الأمراء . ولا يكتب إليه إلا بما حكم به ، وأمضاه ، ليكون الأمير مستوفيا له ولا يكون حاكما به لأن الحماة والأمراء أعوان على استيفاء الحقوق ، وليسوا بحكام فيها ، بخلاف القضاة المندوبين للاستيفاء والأحكام .

                                                                                                                                            وإذا كان كذلك ، فمكاتبة القاضي للأمير مقصورة على أحد ثلاثة أمور :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكتب إليه بما حكم به من ملك الطالب في بلده ، ليمكنه من التصرف فيه ، فيرفع عنه يد من سواه ، فهذا يجوز إذا أمن عدوان الأمير .

                                                                                                                                            فلو كان لبلد الملك أمير وقاض ، كانت مكاتبة الأمير بذلك أولى من مكاتبة القاضي : لأنه باليد أخص ، ما لم يعارضه القاضي فيه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكتب إليه بما حكم به على الخصم المطلوب ، ليستوفيه للطالب ، فهذا يجوز أن يكاتب به الأمير .

                                                                                                                                            [ ص: 225 ] فلو كان لبلد هذا المطلوب أمير وقاض ، كانت مكاتبة القاضي بذلك أولى : لأن القاضي بإلزام الحقوق أخص .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكتب إليه بإحضار المطلوب إليه فهذا معتبر بولاية القاضي .

                                                                                                                                            فإن كان بلد الأمير داخلا في ولايته ، جاز أن يكتب إليه بإحضار المطلوب .

                                                                                                                                            ولزم الأمير إنفاذه إليه .

                                                                                                                                            وإن كان خارجا من ولايته ، لم يجز للقاضي أن يكتب إلى الأمير بإحضاره ولم يجز للأمير أن ينفذه إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية