الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ استحقاق المقسوم ] .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا استحق بعض المقسوم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتهما : في أرض أو دار اقتسمها شريكان فيها ، ثم استحق بعضها ببينة أو إقرار ، فللقدر المستحق حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكون معينا في المقسوم ، فإن كان واقعا في أحد السهمين ، بطلت به القسمة ؛ لأن لمن استحق ذلك في سهمه أن يرجع في سهم شريكه بحصته من مثله ، فلم تفد القسمة ما قصد بها من الإحازة ، فلذلك بطلت .

                                                                                                                                            وإن كان المستحق واقعا في السهمين معا ، نظر ؛ فإن تفاضل المستحق في السهمين بطلت القسمة لما ذكرنا من استحقاق الراجع .

                                                                                                                                            وإن تساوى المستحق في السهمين معا لم تبطل به القسمة ، وأمضيت على حالها : لأنه لا تراجع بين الشريكين فيه .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون المستحق مشاعا في الجميع كاستحقاق ثلثها مشاعا ، فالقسمة باطلة في الثلث المستحق .

                                                                                                                                            [ ص: 262 ] واختلف أصحابنا في بطلان القسمة فيما عداه :

                                                                                                                                            فخرجه أبو علي بن أبي هريرة على قولين ، من تفريق الصفقة في البيع .

                                                                                                                                            وذهب أبو إسحاق المروزي ، وجمهور أصحابنا ، إلى بطلان القسمة في الجميع قولا واحدا ، سواء قيل : إن القسمة بيع أو إفراز حق .

                                                                                                                                            لأن القدر المستحق لشريك ثالث لم يقاسمهما ، فصار كأرض بين ثلاثة غاب أحدهم ، فاقتسمها الحاضران على أن تكون حصة الغائب مشاعة في سهم كل واحد منهما كانت القسمة باطلة في الجميع ، كذلك في السهم المستحق .

                                                                                                                                            وإنما بطلت في الجميع : لأن السهم المستحق وسهم الغائب كان مشاعا في ملك واحد يقدر على إحازته مجتمعا بالقسمة ، فلم يجز أن يجعل في ملكين لا يقدر على جمعه بالقسمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية