الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ قسمة الأجناس المختلفة ] .

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا يقسم صنف من المال مع غيره ولا عنب مع نخل ولا يصح بعل مضموم إلى عين ولا عين مضمومة إلى بعل ولا بعل إلى نخل يشرب بنهر مأمون الانقطاع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهو على ما قال ، إذا كان المال المشترك من ميراث أو خلطة أجناسا مختلفة ، فهو ضربان : منقول ، وغير منقول .

                                                                                                                                            فأما المنقول : فكالحيوان والأمتعة والعروض فإذا اختلفت أجناسها فكان بعض المال حيوانا مختلف الأجناس كالإبل والبقر والغنم ، وبعضه متاعا مختلف الأجناس كالعطر بعضه مسك وبعضه عنبر وبعضه كافور . كالحبوب بعضه حنطة وبعضه شعير وبعضه أرز ، وجب أن يقسم كل جنس بينهم على انفراده .

                                                                                                                                            [ ص: 264 ] فإن دعا أحدهم إلى ضم الأجناس وأن يجعل كل جنس منها سهما معدلا ، ليأخذ أحدهم الحنطة ، والآخر الشعير ، والآخر الإبل ، والآخر الغنم ، لم يجز أن يقع في هذه القسمة إجبار ، إلا عن مراضاة ، لأنهم شركاء في كل جنس . فكان لكل واحد منهم أن يستوفي حقه من ذلك الجنس ، ولم يجز أن يجبر على إزالة ملكه عنه بغيره ، كالبيع الذي لا يدخله إجبار .

                                                                                                                                            فإن تراضوا على ذلك جاز كالمراضاة على البيع .

                                                                                                                                            فلو كانت الشركة في جنس واحد وهو أنواع فهو ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تختلف منافعها باختلاف أنواعها كالغنم التي بعضها ضأن وبعضها معزى ، فيكون اختلاف أنواعها كاختلاف أجناسها فيقسم كل نوع على انفراده كالأجناس المختلفة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : ما لا تختلف منافع أنواعه كالحنطة التي بعضها عراقية وبعضها شامية فهو ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تختلف قيمة أنواعه ، فيصير كل نوع كالجنس بقسم على انفراده ، كالأجناس .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تتماثل قيمة أنواعه ، ولا تتفاضل ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يغلب حكم الجنس لتماثله ، فيجوز أن يقع الإجبار في إفراد كل واحد بنوع .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يغلب حكم النوع لامتيازه ، فيقسم كل نوع على انفراده وهذا أشبه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية