الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : صفة الرقاع .

                                                                                                                                            فأما صفة الرقاع التي تثبت فيها أسماء الخصوم فينبغي أن يكون الذي يتولى [ ص: 291 ] إثبات أسمائهم فيها أمينا فطنا ، ويثبت في كل رقعة اسم الطالب ، واسم أبيه ، وجده وقبيلته ، وصناعته .

                                                                                                                                            وقال بعض أصحابنا : يثبت معه في الرقعة اسم المطلوب .

                                                                                                                                            ولا معنى عندي لإثبات اسمه : لأن الحق في الإثبات للطالب دون المطلوب .

                                                                                                                                            ولو ثبت معه اسم المطلوب فقال الطالب أريد أن أحاكم غيره في هذا المجلس لم يمنع ، فلم يكن لإثباته معه وجه .

                                                                                                                                            فإذا أريد إحضاره عند خروج رقعته نودي باسمه وحده دون اسم أبيه وجده فإذا حضر سأله القاضي عن اسمه واسم أبيه وجده فإذا وافق ما في الرقعة نظر بينه وبين خصمه وإن خالف ما في الرقعة قال له القاضي ليست هذه رقعتك فانصرف حتى يحضر صاحبها . ونودي ثانية حتى يحضر من هو صاحبها ثم على هذا ، فلو نودي صاحب رقعة فلم يحضر ، كرر النداء ثلاثا ، فإن لم يحضر أخرجت رقعة غيره ونودي صاحبها . فإذا حضر صاحب الرقعة الأولى ، وقد حضر صاحب الرقعة الثانية فإن كان حضوره قبل الشروع في النظر بين الثاني وخصمه قدم الأولى عليه ، وإن شرع في النظر لم يقطع النظر ، واستوفاه ثم نظر للأولى بعده ثم على هذا المثال .

                                                                                                                                            ولو أن القاضي استناب في إخراج هذه الرقاع وفي الإقراع من يثق بعقله وفطنته من أمنائه وثقاته ليتوفر به على نظره جاز وكان أبلغ في صيانته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية