الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وكذا لو حلف لا يصلي أو لا يصوم ) أو لا يحج  لأن المقصود منها الثواب ومن النكاح الحل ولا يثبت بالفاسد فلا تنحل به اليمين بخلاف البيع لأن المقصود منه الملك وأنه يثبت بالفاسد والهبة والإجارة كبيع ( ولو كان ) ذلك كله ( في الماضي ) [ ص: 823 ] كإن تزوجت أو صمت ( فهو عليهما ) أي الصحيح والفاسد لأنه إخبار ( فإن عنى به الصحيح صدق ) لأنه النكاح المعنوي بدائع ( إن لم أبع هذا الرقيق فكذا فأعتق ) المولى ( أو دبر ) رقيقه تدبيرا ( مطلقا )  فلا يحنث بالمقيد فتح ( أو استولد ) الأمة ( حنث ) لتحقق الشرط بفوات محلية البيع ، حتى لو قال : إن لم أبعك فأنت حر فدبر أو استولد  عتق ولا يعتبر تكرار الرق بالردة لأنه موهوم .

التالي السابق



الخدمات العلمية