الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) الأبوان ( لو أنفقا ما عندهما ) لغائب ( من ماله على أنفسهما وهو من جنسه ) أي جنس النفقة ( لا ) [ ص: 633 ] لا يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء ; حتى لو ظفر بجنس حقه فله أخذه ، ولذا فرضت من مال الغائب بخلاف بقية الأقارب . ولو قال الابن أنفقته وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكم يوم الخصومة ، ولو برهنا فبينة الابن خلاصة .

التالي السابق


( قوله لغائب ) أي هو ولدهما ( قوله أي جنس النفقة ) الأنسب لتذكر الضمير قول المنح من جنس حقهما أي النفقة ( قوله لوجوب نفقة الولاد والزوجية ) أشار بهذا إلى أن الأبوين في المتن ليس بقيد بل الزوجة [ ص: 633 ] وبقية الأولاد كذلك كما في البحر ح ( قوله حتى لو ظفر ) أي أحد هؤلاء ( قوله فله أخذه ) أي بلا قضاء ولا رضا بحر ، وهذا مقيد بإباء الابن ، وأن لا يكون ثمة قاض كما سلف ط ( قوله حكم الحاكم ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها حكم الحال : أي حال لأب يوم الخصومة ، فإن كان معسرا فالقول له استحسانا في نفقة مثله ، وإلا فالقول للابن بحر ( قوله ولو برهنا فبينة الابن ) أي ; لأنه يثبت أمرا عارضا خانية أي ; لأن الأصل الإعسار ، واليسار عارض ، ومقتضى هذا الإطلاق أنه مع البينة لا ينظر إلى تحكيم الحال وإلا فهذا ظاهر فيما إذا كان معسرا يوم الخصومة ; لأن الظاهر للأب ، ولذا كان القول له فتكون البينة المعتبرة بينة الابن لإثباتها خلاف الظاهر ، أما لو كان موسرا يومها فينبغي أن تقدم بينة الأب على أنه كان معسرا يوم الإنفاق ، كما لو برهن وحده تأمل . قلت : وما مر من أن القول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه فلعله عند عدم العلم بالحال تأمل .




الخدمات العلمية