الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن ملك قريبه ) بسبب ما ( مع ) رجل ( آخر عتق حظه بلا ضمان علم ) الشريك ( بقرابته أو لا ) - [ ص: 664 ] على الظاهر ; لأن الحكم يدار على السبب ( ولشريكه أن يعتق أو يستسعى ) أما لو ملك مستولدته بالنكاح مع آخر فيضمن حظ شريكه لكونه ضمان تملك ( وإن اشترى نصفه أجنبي ثم القريب باقيه فله أن يضمن المشتري ) موسرا ( أو يستسعى ) العبد ، هذه ساقطة من نسخ الشارح .

التالي السابق


( قوله ومن ملك قريبه ) أي من يعتق عليه ( قوله بسبب ما ) أي بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث نهر . وصورة الإرث : امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت عن زوجها وعن أخيها وكذلك إذا كان لرجلين ابن عم ولابن العم جارية تزوجها أحدهما فولدت ولدا ثم مات ابن العم جوهرة ( قوله مع رجل آخر ) أي بعقد واحد قبلاه جميعا قاله الأتقاني . ويوضح هذا القيد المسألة الآتية حموي عن شرح ابن الحلبي ، والمراد بالمسألة الآتية قوله وإن اشترى بعضه أجنبي أبو السعود ( قوله بلا ضمان ) أي لقيمة نصيب شريكه لو موسرا نهر ( قوله علم الشريك ) أي الأجنبي ، والضمير في بقرابته للشريك القريب ط [ ص: 664 ] قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وهو مرتبط بقوله بسبب ما وبقوله علم الشريك بقرابته أو لا وهذا قول الإمام . وقالا : يضمن في غير الإرث نصف قيمته إن كان موسرا ، وإن كان معسرا يسعى العبد في نصف قيمته لشريك قريبه المشتري ، كذا في مسكين ط ( قوله ; لأن الحكم ) هو الضمان أو عدمه يدار على السبب وهو التعدي أو عدمه وقد عدم التعدي هنا ط كما إذا قال لغيره : كل هذا الطعام وهو مملوك للآمر ولا يعلم الآمر بملكه بحر ( قوله أما لو ملك مستولدته ) ولو بالإرث بحر ، وقوله بالنكاح متعلق بقوله مستولدته ط ( قوله لكونه ضمان تملك ) أي فلا يختلف باليسار والإعسار ا هـ ح . ولو قال الشارح فيضمن حظ شريكه ولو كان معسرا لكان أولى ليفيد أن هذه العلة للإطلاق ط ( قوله فله ) أي للأجنبي أن يضمن المشتري لوجود التعدي ، ولو أبدل المشتري بالقريب لكان أوضح ط ( قوله أو يستسعى العبد ) ; لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده خلافا لهما .

( قوله هذه ساقطة ) أي جملة قوله وإن اشترى نصفه أجنبي إلخ سقطت من نسخة المتن التي شرحها المصنف ط .




الخدمات العلمية