الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والغلام إذا عقل واستغنى برأيه ليس للأب ضمه إلى نفسه ) إلا إذا لم يكن مأمونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة ، أو عار ، وتأديبه إذا وقع منه شيء ، ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع بحر . [ ص: 569 ] ( والجد بمنزلة الأب فيه ) فيما ذكر ( وإن لم يكن لها أب ولا جد ، و ) لكن ( لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مفسدا ، وإن كان ) مفسدا ( لا ) يمكن من ذلك .

التالي السابق


( قوله : والغلام إذا عقل إلخ ) كان ينبغي الابتداء بمسألة الغلام ، أو ذكرها آخرا لأن ما قبلها وما بعدها في الجارية ; ثم المراد الغلام البالغ لأن الكلام فيما بعد البلوغ . وعبارة الزيلعي : ثم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفرد إلا أن يكون مفسدا مخوفا عليه إلخ . واحترز عما إذا بلغ معتوها . ففي الجوهرة : ومن بلغ معتوها كان عند الأم سواء كان ابنا ، أو بنتا . ا هـ . وفي الفتح والمعتوه لا يخير ويكون عند أم . ا هـ . قال في البحر بعد نقله ما في الفتح : وينبغي أن يكون عند من يقول بتخيير الولد ، وأما عندنا فالمعتوه إذا بلغ السن المذكور : أي الذي ينزع فيه من الأم يكون عند الأب ا هـ وتبعه في النهر ، وهو الموافق للقواعد تأمل . ( قوله : فله ضمه ) أي للأب ولاية ضمه إليه . والظاهر أن الجد كذلك بل غيره من العصبات كالأخ والعم ، ولم أر من صرح بذلك ، ولعلهم اعتمدوا عن أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي ، وهذا في زماننا غير واقع فيتعين الإفتاء بولاية ضمه لكل من يؤتمن عليه من أقاربه ويقدر على حفظه ، فإن دفع المنكر واجب على كل من قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره ، وذلك أيضا من أعظم صلة الرحم ، والشرع أمر بصلتها وبدفع المنكر ما أمكن . قال تعالى - { إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون } - ثم رأيت في حاشية البحر للرملي ذكر ذلك بحثا أيضا وقال ولم أره ثم قال : ثم رأيت .

[ ص: 569 ] النقل فيه وهو ما في المنهاج والخلاصة والتتارخانية ، وإن لم يكن للصبي أب وانقضت الحضانة فمن سواه من العصبة أولى الأقرب فالأقرب ، غير أن الأنثى لا تدفع إلا إلى محرم . ا هـ .

قلت : كلامنا فيما إذا بلغ الغلام ، وما نقله فيما قبل البلوغ ولذا لم يذكر فيه التفصيل بين كونه مأمونا ، أو غيره . ( قوله : فيما ذكر ) أي من أحكام البكر والثيب والغلام والتأديب ط ( قوله : وإن لم يكن لها ) أي للبكر كما قدمناه عن الكافي ، وكذا الثيب كما علمته خلافا لما مر عن الظهيرية ، وقد صرح المصنف به بعد في قوله بلا فرق في ذلك بين بكر وثيب . [ تنبيه ] :

حاصل ما ذكره في الولد إذا بلغ أنه إما أن يكون بكرا مسنة أو ثيبا مأمونة ، أو غلاما كذلك فله الخيار وإما أن يكون بكرا شابة ، أو يكون ثيبا ، أو غلاما غير مأمونين فلا خيار لهم بل يضمهم الأب إليه .




الخدمات العلمية