الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( نفى أول التوأمين وأقر بالثاني حد ) إن لم يرجع لتكذيبه نفسه [ ص: 492 ] ( وإن عكس لاعن ) إن لم يرجع لقذفها بنفيه ( والنسب ثابت فيهما ) لأنهما من ماء واحد . .

التالي السابق


( قوله : نفى أول التوأمين ) تثنية توأم فوعل ، والأنثى توأمة ، والجمع توائم وتؤام كدخان مصباح . وهما ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر بحر ( قوله : إن لم يرجع ) قيد به لأنه لو رجع عن الإقرار بالثاني يلاعن . ا هـ . ح . وذكر الرحمتي أن هذا القيد لم يذكره في البحر والنهر والدرر والمنح وغيرها ولا هو في شرح الملتقى ، وكأنه غلط من الكاتب لأنه بإقراره بالثاني كذب نفسه بنفي الأول لأنهما من ماء واحد فصار قاذفا ، ورجوعه لا يسقط الحد عنه . ا هـ . ( قوله : لتكذيبه نفسه ) أي بإقراره بالثاني ، وهذا علة لقوله [ ص: 492 ] حد ( قوله : وإن عكس ) بأن أقر بالأول ونفى الثاني ( قوله : إن لم يرجع ) لأنه لو رجع لا يلاعن بل يحد . ا هـ . ح لأنه أكذب نفسه ، وهذا صحيح موافق لما مر ولما يأتي قريبا فافهم ( قوله : لقذفها بنفيه ) علة لقوله لاعن . ا هـ . ح . قال في الفتح : لا يقال ثبوت نسب الأول معتبر باق بعد نفي الثاني ; فباعتبار بقائه شرعا يكون مكذبا نفسه بعد نفي الثاني وذلك يوجب الحد . لأنا نقول الحقيقة انقطاعه وثبوته أمر حكمي والحد لا يحتاط في إثباته ، فكان اعتبار الحقيقة هنا متعينا لا الحكمي ا هـ وقوله : وذلك يوجب الحد يؤيد ما قاله ح من أنه لو رجع يحد .

ولا ينافيه ما في البحر عن الفتح من أنه لو قال بعد نفي الثاني هما ابناي ، أو ليسا بابني فلا حد فيهما ا هـ لعدم الرجوع في الأول وعدم القذف في الثاني .

ففي الفتح : ولو قال بعد ذلك : هما ولداي لا حد عليه لأنه صادق لثبوت نسبهما ، ولا يكون رجوعا لعدم إكذاب نفسه بخلاف ما إذا قال : كذبت عليها للتصريح بالرجوع . ولو قال : ليسا ابني كانا ابنيه ، ولا يحد لأن القاضي نفى أحدهما وذلك نفي للتوأمين فليسا ولديه من وجه ولم يكن قاذفا لها مطلقا بل من وجه ا هـ فافهم .




الخدمات العلمية