الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وجزء الطلقة ) ولو من ألف جزء ( تطليقة ) لعدم التجزؤ ، فلو زادت الأجزاء ، وقع أخرى وهكذا ما لم يقل نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فيقع الثلاث ، ولو بلا واو فواحدة . ولو قال طلقة ونصفها فثنتان على المختار جوهرة ، وكذا لو كان مكان السدس ربعا فثنتان على المختار ، وقيل [ ص: 260 ] واحدة قهستاني ، وسيجيء أن استيناء بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه

التالي السابق


( قوله ولو من ألف جزء ) بأن يقول : أنت طالق جزءا من ألف جزء من طلقة ط ( قوله لعدم التجزؤ ) أي في الطلاق ، فذكر جزئه كذكر كله صونا لكلام العاقل عن الإلغاء ، ولذا جعل الشارع العفو عن بعض القصاص عفوا عن كله نهر . وعلى هذا فلو قال : أنت طالق طلقة وربعا أو نصفا طلقت طلقتين جوهرة ( قوله فلو زادت الأجزاء ) أي مع الإضافة إلى الضمير كأنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها فقد زادت الأجزاء على الواحدة بنصف السدس فتقع به طلقة أخرى ط ( قوله وهكذا ) يعني لو زادت الأجزاء على الطلقتين وقع ثلاث ، نحو : أنت طالق ثلثي طلقة وثلاثة أرباعها وأربعة أخماسها ح . قال في فتح القدير إلا أن الأصح في اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن تقع واحدة لأنه أضاف الأجزاء إلى واحدة نص عليه في المبسوط ، والأول هو المختار عند الجماعة من المشايخ . ا هـ . قال في البحر : وعلى الأصح لو قال : أنت طالق واحدة ونصفها تقع واحدة كما في الذخيرة ، بخلاف واحدة ونصفا . ا هـ . وما في الذخيرة عزاه في الهندية إلى المحيط والبدائع ، لكن الذي رأيته في البدائع : ولو تجاوز العدد عن واحدة لم يذكر هذا في ظاهر الرواية . واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : تقع تطليقتان ، وقال بعضهم واحدة . ا هـ . ( قوله فيقع الثلاث ) لأن المنكر إذا أعيد منكرا كان الثاني غير الأول فيتكامل كل جزء بخلاف ما إذا قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها حيث تقع واحدة لأن الثاني والثالث عين الأول ; وهذا في المدخول بها أما غيرها فلا يقع إلا واحدة في الصور كلها بحر ( قوله ولو بلا واو فواحدة ) أي بأن قال : نصف طلقة ، ثلث طلقة سدس طلقة لدلالة حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة وأن الثاني بدل من الأول والثالث بدل من الثاني والبدل هو المبدل منه أو بعضه ( قوله على المختار ) أي عند جماعة من المشايخ وقد علمت عن المبسوط أن الأصح خلافه عند اتحاد المرجع وأنه جرى عليه في الذخيرة والمحيط . ( قوله وكذا لو كان مكان السدس ربعا إلخ ) نص عبارة القهستاني نقلا عن المحيط : فلو قال نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة فثنتان على المختار ، وقيل واحدة ، ولو كان مكان الربع سدسا فثلاث ، وقيل واحدة ا هـ والظاهر أنه سبق قلم من القهستاني ، فإنه في الثانية [ ص: 260 ] لم تزد الأجزاء على الواحدة وجعل الواقع فيها ، ثلاثا ، وفي الأولى زادت وجعل الواقع ثنتين مع أنه يجب أن يكون الواقع ثلاثا في الصورتين لأن اعتبار الأجزاء إنما هو اتحاد المرجع ; أما عند الإتيان بالاسم النكرة فيعتبر كل جزء بطلقة كما تقدم . على أن عبارة المحيط كما نقله ط عن الهندية . هكذا لو قال : أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرة والنكرة إذا كررت كانت الثانية غير الأولى ; ولو قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها يقع واحدة ، فإن جاوز مجموع الأجزاء تطليقة بأن قال : نصف تطليقة وثلثها وربعها ، قيل : تقع واحدة ، وقيل : ثنتان وهو المختار ، كذا في المحيط السرخسي ، وهو الصحيح كذا في الظهيرية . ا هـ . وقدمنا عن الفتح أنه في المبسوط صحح وقوع الواحدة ، وعلى كل فموضوع الخلاف هو الإضافة إلى الضمير لا إلى الاسم المنكر ، لكن رأيت في التتارخانية عن المحيط ما نصه : وذكر الصدر الشهيد في واقعاته : إذا قال لها أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع تطليقة تقع ثنتان هو المختار . فعلى قياس ما ذكر الصدر الشهيد ينبغي في قوله أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة تقع تطليقة واحدة ا هـ وهذا أقل إشكالا وكأنه مبني على اعتبار الأجزاء في الإضافة إلى الاسم النكرة أيضا كالإضافة إلى الضمير ، لكنه خلاف ما حرم به في البدائع والفتح والنهر من الفرق بينهما ( قوله وسيجيء ) أي متنافي آخر التعليق حيث قال إخراج بعض التطليق لغو ، بخلاف إيقاعه ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في المختار ا هـ قال في الفتح : وقيل على قول أبي يوسف ثنتان لأن التطليق لا يتجزأ في الإيقاع فكذا في الاستثناء فكأنه قال إلا واحدة ( قوله بخلاف إيقاعه ) أي إيقاع البعض وهو ما ذكره هنا .




الخدمات العلمية