الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ادعت أنه ) أي المبعوث ( من المهر وقال هو وديعة فإنه كان من جنس المهر فالقول لها ، وإن كان [ ص: 154 ] من خلافه فالقول له ) بشهادة الظاهر .

التالي السابق


( قوله ولو ادعت إلخ ) ذكر في البحر هذه المسألة عند قول الكنز بعث إلى امرأته شيئا إلخ وقال قيد بكونه ادعاه مهرا [ ص: 154 ] لأنه لو ادعته مهرا وادعاه وديعة فإن كان من جنس المهر فالقول لها وإلا فله . ا هـ . فعلم أن هذه المسألة في دعوى الزوجة لا في دعوى المخطوبة التي لم يزوجها أبوها فكان المناسب ذكرها قبل قوله خطب بنت رجل إلخ وذلك لأن دعوى المخطوبة أن المبعوث من المهر أضرها لأنه يلزمها رده قائما وهالكا فالمناسب أن تكون دعوى الوديعة بها ودعوى المهر للزوج لأن الوديعة لا يلزمها ردها إذا هلكت ، بخلاف الزوجة فإن دعواها أنه من المهر تنفعها لمنع الاسترداد مطلقا ، ودعواه أنه وديعة تنفعه لأنه يطالبها باستردادها قائمة وبضمانها مستهلكة ( قوله بشهادة الظاهر ) يرجع إلى الصورتين ط




الخدمات العلمية