الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أنت طالق هكذا مشيرا بالأصابع ) المنشورة ( وقع بعدده ) بخلاف مثل هذا ، فإنه إن نوى ثلاثا وقعن وإلا فواحدة لأن الكاف للتشبيه في الذات ومثل للتشبيه في الصفات ، ولذا قال أبو حنيفة : إيماني كإيمان جبريل لا مثل إيمان جبريل بحر ( وتعتبر المنشورة ) [ ص: 275 ] لا المضمومة إلا ديانة ككف والمعتمد في الإشارة في الكف نشر كل الأصابع . ونقل القهستاني أنه يصدق قضاء بنية الإشارة بالكف وهي واحدة ، ولو لم يقل هكذا يقع واحدة لفقد التشبيه .

ولو قال أنت هكذا مشيرا [ ص: 276 ] ولم يقل طالق لم أره . ( ولو أشار بظهورها فالمضمومة ) للعرف ، ولو كان رءوسها نحو المخاطب فإن نشر عن ضم فالعبرة للنشر ، وإن ضما عن نشر فالضم ابن كمال .

التالي السابق


( قوله المنشورة ) يغني عنه قول المصنف وتعتبر المنشورة ( قوله وقع بعدده ) أي بعدد ما أشار إليه من الأصابع الإشارة اللغوية أو بعدد ما أشار به منها الإشارة الحسية تأمل ، فإن أشار بثلاث فهي ثلاث أو بثنتين فثنتان أو بواحدة فواحدة كما في الهداية . قال في البحر : لأن هذا تشبيه بعدد المشار إليه وهو العدد المفاد كميته بالأصابع المشار إليه بذا لأن الهاء للتنبيه والكاف للتشبيه وذا للإشارة ا هـ وانظر هل الإشارة إلى غير الأصابع من المعدودات كذلك أم لاختصاص إرادة العدد في العادة بالأصابع تأمل . ( قوله بخلاف مثل هذا ) أي بخلاف قوله أنت طالق مثل هذا وأشار بأصابعه الثلاث بحر ( قوله وإلا فواحدة ) أي بائنة كقوله أنت طالق كألف بحر عن المحيط . وبيانه ما نقله أيضا عن البدائع من أنه : أي هذا اللفظ يحتمل التشبيه في العدد أو الصفة وهي الشدة فأيهما نوى صح ، وإن لم تكن له نية يحمل على التشبيه في الصفة لأنه أدنى ا هـ أي إن لم ينو يحمل على أن الواقع طلقة واحدة شبيهة بالثلاث في الشدة وهي البينونة ( قوله لأن الكاف ) أي في هذا ط ( قوله ولذا ) أي للفرق المذكور بين الكاف ومثل ط . مطلب في قول الإمام إيماني كإيمان جبريل ( قوله كإيمان جبريل ) فإن الحقيقة في الفردين واحدة وهي التصديق الجازم ( قوله لا مثل إيمان جبريل ) لزيادته في الصفة من كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادة الاطمئنان كما أشير إليه في قوله تعالى { قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى } الآية . وبه يحصل زيادة القرب ورفع المنزلة ، لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في الخلاصة من قوله : قال أبو حنيفة : أكره أن يقول الرجل إيماني كإيمان جبريل ، ولكن يقول آمن بما آمن به جبريل ا هـ وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب العالم والمتعلم إن إيماننا مثل إيمان الملائكة لأنا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوبيته وقدرته وما جاء من عند الله عز وجل بمثل ما أقرت به الملائكة وصدقت به الأنبياء والرسل ، فمن هاهنا إيماننا مثل إيمانهم لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما عاينته من عجائب الله تعالى ولم نعاينه نحن ، ولهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الإيمان وجميع العبادات إلخ . ولا يخفى أن بين هذه العبارات الثلاث تخالفا بحسب الظاهر . ويمكن التوفيق بحمل الأولى على العالم لأنه قال : أقول إيماني كإيمان جبريل ولا أقول مثل إيمان جبريل . والثانية على غيره لقوله : أكره أن يقول الرجل . والثالثة على ما إذا فصل ، وصرح بالمؤمن به وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإيهام بعد التصريح ، فيجوز للعالم والجاهل " [ ص: 275 ] وللعلامة ابن كمال باشا رسالة في هذه المسألة ، هذا خلاصة ما فيها ( قوله ككف ) يعني إذا نوى الكف صدق ديانة ووقفت عليه واحدة ، لأن الكف واحدة ح ( قوله والمعتمد إلخ ) لم أر من صرح بهذا الاعتماد ، وكأنه فهمه من عبارة البحر ، وهو فهم في غير محله كما تعرفه . وفي الهداية : والإشارة تقع بالمنشورة منها . فلو نوى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء ، وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى تقع في الأولى ثنتان وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر . ا هـ . قال في غاية البيان : وأراد بالأولى نية الإشارة بالمضمومتين ، وبالثانية نيتها بالكف ، فلا يصدق قضاء في الصورتين ، وتطلق ثلاثا لأنه أشار إليها بأصابعه الثلاث المنشورة . ا هـ . وفي كافي الحاكم : وإن كان يعني بثلاث أصابع أنها واحدة ويقول : إنما أشرت بالكف دين ولا يصدق قضاء ، فهذا صريح في أن إرادة الكف تصح ديانة مع الإشارة بثلاث أصابع فقط . وعبارة البحر : والإشارة تقع بالمنشورة منها دون المضمونة للعرف وللسنة ; ولو نوى الإشارة بالمضمومتين صدق ديانة لا قضاء ، وكذا لو نوى الإشارة بالكف والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة ، وهذا هو المعتمد وهناك أقوال ذكرها في المعراج : الأول لو جعل ظهر الكف إلى المرأة وبطون الأصابع المنشورة إليه صدق قضاء وبالعكس لا . الثاني لو باطن كفه إلى السماء فالعبرة للنشر وإن للأرض فللضم الثالث إن نشرا عن ضم فالعبرة للنشر ، وإن ضما عن نشر فللضم ا هـ ملخصا فقوله وهذا هو المعتمد راجع لقوله والإشارة تقع بالمنشورة : أي بدون تفصيل بقرينة حكايته الأقوال الثلاثة بعده ، ويدل عليه أيضا قوله في الفتح بعد حكايته الأقوال المذكورة والمعول عليه إطلاق المصنف : أي أن العبرة للمنشورة مطلقا وليس راجعا لقوله والإشارة بالكف أن تقع الأصابع كلها منشورة كما فهمه الشارح لما علمت ، ولما ذكرناه من أن صريح الهداية وغاية البيان وكافي الحاكم صحة إرادة الكف ديانة مع نشر الثلاثة فقط ، وما ذكره من اشتراط نشر الأصابع كلها عزاه في الفتح إلى معراج الدراية ، ولعله قول آخر أو هو محمول على أنه حينئذ يصدق قضاء كما يشعر به كلام الفتح كما أوضحته فيما علقته على البحر ، فيوافق ما يأتي عن القهستاني ، ووجهه ظاهر ، فإن نشر الكل قرينة على أنه لم يرد الثلاث بل الكف . والظاهر أنه احتراز عن نشر البعض ، إذ لو ضم الكل فهو أظهر في إرادة الكف دون الثلاث ، هذا ما ظهر لي في هذا المحل ، والله أعلم ( قوله ونقل القهستاني إلخ ) قد علمت ظهور وجه فافهم ( قوله ولم لم يقل هكذا ) أي بأن قال : أنت طالق وأشار بثلاث أصابع ونوى الثلاث ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة خانية ( قوله لفقد التشبيه ) أي بالعدد قال القهستاني لأنه كما لا يتحقق الطلاق بدون اللفظ لا يتحقق عدده بدونه ( قوله لم أره ) كذا قال في الأشباه من أحكام الإشارة وجزم الخير الرملي بأنه لغو وإن نوى به الطلاق ، وقال : لأن اللفظ لا يشعر به والنية لا تؤثر بغير اللفظ . قال الزيلعي في تعليل أصل المسألة : لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد عرفا وشرعا إذا اقترنت بالاسم المبهم ا هـ ولإطلاق هنا يشار إليه به فتأمل : وقد رأيت كما ذكرته بالعلة المذكورة في كتب الشافعية ا هـ كلام الرملي ملخصا . ورأيت بخط السائحاني : مقتضى ما في الخانية من قوله ولو قال لامرأته : أنت بثلاث . قال ابن الفضل : إذا نوى يقع أنه يقع هنا إذا نوى . وفيها أيضا إذا قال : طالق فقيل : من عنيت فقال : امرأتي طلقت ; ولو قال : أنت مني ثلاثا طلقت إن نوى أو كان في مذاكرة الطلاق ، وإلا قالوا : يخشى أن لا يصدق ا هـ وكذا نقل الرحمتي عبارة الخانية الأولى ثم قال : والظاهر أن قوله هكذا مثل قوله بثلاث . ا هـ . [ ص: 276 ] أقول : أي لأن كلا منهما مرتبط بلفظ : طالق مقدرا ، وقول الرملي إن اللفظ لا يشعر به غير مسلم ، وما نقله عن الزيلعي لا ينافيه لأن المراد بالاسم المبهم لفظ هكذا المراد به العدد الذي أشير به إليه ، وسماه مبهما لكونه لم يصرح بكميته كما حققه في النهر . والاسم المبهم مذكور في مسألتنا ، فيفيد العلم بعدد الطلاق المقدر الذي نواه المتكلم ، كما أن قوله بثلاث دل على عدد طلاق مقدر نواه المتكلم ، ولا فرق بينهما إلا من جهة أن العدد في أحدهما صريح وفي الآخر غير صريح ، وهذا الفرق غير مؤثر بدليل أنه لا فرق بين قوله : أنت طالق هكذا مشيرا إلى الأصابع الثلاث وبين قوله أنت طالق بثلاث ، هذا ما ظهر لي فافهم ( قوله ولو أشار بظهورها فالمضمومة ) أراد به تقييد قوله قبله وتعتبر المنشورة لا المضمومة أي تعتبر إذا أشار ببطونها ، بأن جعل باطن المنشورة إلى المرأة وظهرها إلى نفسه ، أما لو أشار بظهورها بأن جعل ظهرها إلى المرأة وباطنها إليه فالمعتبر المضمومة ، وهذا التفصيل عبر عنه في الهداية بقيل ، وصرح في الشرنبلالية بأنه ضعيف وقال : إن المعتبر المنشورة مطلقا ، وعليه المعول ، فلا تعتبر المضمومة مطلقا قضاء للعرف والسنة ، وتعتبر ديانة كما في التبيين والمواهب والخانية والبحر والفتح . وقيل : النشر لو عن طي والطي لو عن نشر ، وقيل : إن بطن كفه إلى السماء فالمنشور وإن للأرض فالمضموم ا هـ . وكذا قدمناه عن البحر أن المعتمد الإطلاق ، وعن الفتح أنه المعول عليه ، فالأقوال الثلاثة المفصلة ضعيفة وإن مشى على الأول منها في الوقاية والدرر فافهم




الخدمات العلمية