الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وإن قذف ) الزوج ( بولد ) حي   ( نفى ) الحاكم ( نسبه ) عن أبيه ( وألحقه بأمه ) بشرط صحة النكاح ، وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان حتى لو علق وهي أمة ، أو كتابية فعتقت ، أو أسلمت لا ينفى لعدم التلاعن ، وأما شروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع وسيجيء ( وإن أكذب نفسه ) .

[ ص: 490 ] ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال فادعى نسبه ( حد ) للقذف ( وله ) بعدما كذب نفسه ( أن ينكحها ) حد ، أو لا ( وكذا إذا قذف غيرها فحد ، أو ) صدقته ، أو ( زنت ) وإن لم تحد لزوال العفة . والحاصل أن له تزوجها إذا خرجا ، أو أحدهما عن أهلية اللعان . .

التالي السابق



الخدمات العلمية