الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وأهله من هو أهل للشهادة ) على المسلم - - .

التالي السابق


( قوله : من هو أهل للشهادة ) أي لأدائها على المسلم لا لتحملها ، فلا لعان بين كافرين وإن قبلت شهادة بعضهم على بعض عندنا ، ولا بين مملوكين ، ولا من أحدهما مملوك ، أو صبي ، أو مجنون ، أو محدود في قذف ، أو كافر ، وصح بين الأعميين والفاسقين لأنهما أهل للأداء ، إلا أنها لا تقبل للفسق ولعدم قدرة الأعمى على التمييز ، وقد قبلت شهادته فيما يثبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وتمامه في البحر والنهر ، لكن قال في الدر المنتقى قلت : الأصل عدم القبول كما سيجيء ، نعم عمم القهستاني الأهلية ولو بحكم القاضي لنفوذ القضاء بشهادتهما ا هـ أي المراد النفوذ وإن لم يجز للقاضي فعله ، لكن يرد عليه المحدود في القذف . قال ابن كمال باشا : وأما المحدود في القذف فلا يجوز القضاء بشهادته أصلا ، نعم لو قضي بها ينفذ ، لكن الكلام في الجواز فإنه أمر وراء النفاذ ا هـ .

قلت : ويرد عليه الفاسق فإنه ينفذ القضاء بشهادته مع أنه لا يجوز ، ولعل مراده بنفي الجواز نفي الصحة وبالنفاذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها كشافعي . والفاسق يصح القضاء بشهادته ، وكذا الأعمى على القول بصحتها فيما يثبت [ ص: 484 ] بالتسامع ، بخلاف المحدود في القذف .




الخدمات العلمية