الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 438 ] فروع ] :

أنت علي حرام ألف مرة تقع واحدة . طلقها واحدة ثم قال : أنت علي حرام ناويا اثنين تقع واحدة كرره مرتين ونوى بالأول طلاقا وبالثاني يمينا صح . قال ثلاث مرات : حلال الله علي حرام إن فعلت كذا ، ووجد الشرط وقع الثلاث .

التالي السابق


( قوله : تقع واحدة ) كذا في الذخيرة والبزازية . ووجهه أنه عبارة عن تكرير هذا اللفظ ألف مرة وهو لو كرره لا يقع إلا الأول لأن البائن لا يلحق البائن ، بخلاف ما مر قبيل طلاق غير المدخول بها من أنه يقع الثلاث فيما لو قال للمدخول بها أنت طالق مرارا ، أو ألوفا لأنه صريح والصريح إذا تكرر يلحق الصريح ، ولذا قيد بالمدخول بها لبقاء العدة كما أوضحناه هناك فافهم ( قوله : ناويا ثنتين ) أي بقوله أنت علي حرام ، وقوله : تقع واحدة لأن الثنتين عدد محض ، ولفظ حرام لا يحتمله إلا أن تكون أمة لأنه في حقها الفرد الاعتباري ، وفي قوله تقع واحدة رد على ما في الفتح من قوله لم يقع شيء فإنه سبق قلم ، والواقع في عباراتهم لم تصح نيته ، بخلاف ما إذا نوى الثلاث فإنه يصح وتقع ثنتان تكملة للثلاث كما في الخانية وغيرها ، أفاده في البحر . وأجاب في النهر بأن قوله لم يقع شيء أي بنيته وإن وقع بلفظه تأمل . وفيه رد أيضا على ما في الجوهرة من أنه يقع ثنتان إذا نواهما مع الأولى كما قدمه الشارح في أول باب الصريح ، وقدمنا الكلام عليه هناك ( قوله : وبالثاني يمينا ) أي إيلاء وقوله : صح : أي ما نوى لأن فيه تشديدا على نفسه لأنه لو نوى به طلاقا ، أو أطلق وانصرف إلى الطلاق كما هو المفتى به لم يقع به شيء لأنه بائن والبائن لا يلحق مثله كما مر فافهم ( قوله : وقع الثلاث ) لأن البائن يلحق البائن إذا كان معلقا لأنه حينئذ لا يصلح جعله خبرا عن الأول كما مر في بابه .




الخدمات العلمية