( ولو ) والمسألة بحالها ( وقع على كل واحدة منهن طلقة ) بائنة ( وقيل : تطلق واحدة [ ص: 437 ] منهن ) وإليه البيان كما مر في الصريح ( وهو الأظهر ) والأشبه ، ذكره كان له ) أربع ( نسوة الزيلعي والبزازي وغيرهما . وقال الكمال : الأشبه عندي الأول ، وبه جزم صاحب البحر في فتاواه ، وصححه في جواهر الفتاوى ، وأقره المصنف في شرحه لكن في النهر يجب أن يكون معنى قول الزيلعي " والمسألة بحالها " ، يعني التحريم لا بقيد " أنت علي حرام " مخاطبا لواحدة كما في المتن ، بل يجب فيه أن لا يقع إلا على المخاطبة . ا هـ . قلت : يعني بخلاف حلال الله ، أو حلال المسلمين فإنه يعم ، وبه يحصل التوفيق فليحفظ .