( ولو كما مر ( لا ) يصح لفوات محله ولو وطئها كفر لبقاء اليمين ، ولو آلى فأبانها إن مضت مدته وهي في العدة بانت بأخرى وإلا لا خانية . آلى من مبانته أو أجنبية نكحها بعده ) أي بعد الإيلاء ولم يضفه للملك
( عجز ) عجزا حقيقيا لا حكميا كإحرام لكونه باختياره ( عن وطئها لمرض بأحدهما [ ص: 432 ] أو صغرها ، أو رتقها ) ، أو جبه ، أو عنته ( أو بمسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء ، أو لحبسه ) إذا لم يقدر على وطئها في السجن كما في البحر عن الغاية ، وقوله ( لا بحق ) لم أره لغيره فليراجع ، وكذا حبسها ونشوزها ففيؤه ( نحو ) قوله بلسانه ( فئت إليها ) أو راجعتك ، أو أبطلت الإيلاء أو رجعت عما قلت ، ونحوه لأنه آذاها بالمنع فيرضيها بالوعد ( فإن ) قدر على الجماع في المدة ففيؤه ( الوطء في الفرج ) لأنه الأصل ( فإن وطئ في غيره ) كدبر ( لا ) يكون فيئا ، ومفاده [ ص: 433 ] اشتراط دوام العجز من وقت الإيلاء إلى مضي مدته ، وبه صرح في الملتقى . وفي الحاوي : لم يكن فيؤه إلا الجماع . وبقي شرط ثالث ذكره في البدائع ، وهو قيام النكاح وقت الفيء باللسان ، فلو آلى وهو صحيح ثم مرض بقي الإيلاء . أبانها ثم فاء بلسانه