( إيلاء إن نوى التحريم ، أو لم ينو شيئا ، وظهار إن نواه ، وهدر إن نوى الكذب ) وذا ديانة ، وأما قضاء فإيلاء ( قال لامرأته : أنت علي حرام ) [ ص: 434 ] ونحو ذلك كأنت معي في الحرام قهستاني ( وتطليقة بائنة ) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ويفتى بأنه طلاق بائن [ ص: 435 ] ( وإن لم ينوه ) لغلبة العرف ، ولذا لا يحلف به إلا الرجال ، ولو لم تكن له امرأة [ ص: 436 ] أو حلفت به المرأة كان يمينا ، كما لو ماتت ، أو بانت لا إلى عدة ثم وجد الشرط لم تطلق امرأته المتزوجة به يفتى لصيرورتها يمينا ولا تنقلب طلاقا ، ومثله : أنت معي في الحرام والحرام يلزمني ، وحرمتك علي وأنت محرمة ، أو حرام علي أو لم يقل علي ، وأنا عليك حرام أو محرم ، أو حرمت نفسي عليك أو أنت علي كالحمار ، أو كالخنزير بزازية .