( ) طلقت الأخرى ( عند التزوج ) و ( لا يصير فارا ) خلافا لهما لأن الموت معروف واتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا درر . [ ص: 397 ] قال آخر امرأة أتزوجها طالق ثلاثا فنكح امرأة ثم أخرى ثم مات الزوج
[ فروع ] لم ترث لأنها في عدة مستقبلة ، وقد حصل التزوج بفعلها فلم يكن فرارا خلافا أبانها في مرضه ثم قال لها إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها في العدة ومات في مرضه خانية . لمحمد
فالقول لها كقولها طلقني وهو نائم . كذبها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه
وقالوا في اليقظة والوالجية : فالمشكل من متاع البيت لوارث الزوج لصيرورتها أجنبية بخلافه في العدة جامع الفصولين طلقها في المرض ومات بعد العدة