الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ذكرها بعد الطلاق لأنها متأخرة عنه طبعا فكذا وضعا نهر ( قوله : بالفتح وتكسر ) قال في النهر : والجمهور على أن الفتح فيها أفصح من الكسر خلافا للأزهري في دعوى أكثرية الكسر ولمكي تبعا nindex.php?page=showalam&ids=13147لابن دريد في إنكار الكسر على الفقهاء ( قوله : يتعدى ولا يتعدى ) أي يستعمل فعله متعديا بنفسه ولازما فيتعدى بإلى . قال في الفتح : يقال رجع إلى أهله ورجعته إليهم : أي رددته وقال تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=83فإن رجعك الله إلى طائفة منهم } ويقال في مصدره أيضا رجعا ورجوعا ومرجعا والرجعة والرجعى بكسر الراء ، وربما قالوا إلى الله رجعاتك ( قوله : هي استدامة الملك ) عبر بالاستدامة بدل الرد الذي هو معنى الرجعة لأن المتبادر منه ما يكون بعد الزوال . فينافي قوله " القائم " و لأن المراد به هنا الإبقاء قال تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن أحق بردهن } قال في الفتح : والرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك وإن لم يكن زال بعد يقال : رد البائع المبيع في بيع الخيار للبائع ا هـ فهذا الرد إبقاء للملك القائم : أي إدامة له وإمساك قال تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن } أي قارب البلوغ { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فأمسكوهن بمعروف } قال في النهر : والإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل ، ولذا صح الإيلاء منها والظهار واللعان .
[ ص: 398 ] وتناولها قوله : زوجاتي طوالق ، ولم يشترط فيها شهود ، ولم يجب عوض مالي ، حتى لو راجعها توقف لزومه على قبولها وتجعل زيادة في مهرها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14330أبو بكر لا يصير زيادة فلا تجب ولو nindex.php?page=treesubj&link=23265_11736_12229_12059_11914راجع الأمة على الحرة التي تزوجها بعد طلاقها صح ا هـ .
( قوله : بلا عوض ) أي بلا اشتراط عوض ، فالمراد نفي اشتراطه لا نفي وجوده لما علمت ، وإنما ذكره تأكيدا لدعوى قيام الملك إذ لو زال اشترط في ردها إليه العوض ( قوله : أي عدة الدخول حقيقة ) أي الوطء ح ( قوله : إذ لا رجعة في عدة الخلوة ) أي ولو كان معها لمس ، أو نظر بشهوة ولو إلى الفرج الداخل ح ووجهه أن nindex.php?page=treesubj&link=12389_12401الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء تعرف براءة الرحم تحفظا عن اختلاط الأنساب ، ووجبت بعد الخلوة بلا وطء احتياطا ، وليس من الاحتياط تصحيح الرجعة فيها رحمتي ( قوله : ابن كمال ) حيث قال في العدة بعد الدخول : لا بد من هذا القيد لأن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة . ا هـ .
قلت : وتقدم أيضا في باب المهر أن الخلوة الصحيحة لا تكون كالوطء في الرجعة . ا هـ . وإذا كان ذلك في الخلوة الصحيحة فالفاسدة بالأولى ( قوله : وفي البزازية إلخ ) الأولى إسقاطه لأنه سيأتي متنا وشرحا ، وقوله : بعد الدخول المراد به بعد الخلوة والأولى التعبير به كما عبر به فيما سيأتي .