( ولا يشترط علمه ) أي الزوج ( بأهليتها ) أي المرأة للميراث
( فلو كان فارا ) فترثه ظهيرية ، بخلاف ما لو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله ) أو كانت كتابية فأسلمت ( ولم يعلم به ( وإن علم بكلام المولى كان فارا وإلا ) يعلم ( لا ) ترث خانية . [ ص: 395 ] ولو قال لأمته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق ثلاثا بعد غد كان فارا علقه بعتقها أو بمرضه أو وكله به وهو صحيح فأوقعه حال مرضه قادرا على عزله